مصنف ابن أبي شيبة 20499
من قال لا تجوز الصدقة حتى تقبض
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ عَنِ الْقَاسِمِ قَالَ: كَانَ مُعَاذٌ وَشُرَيْحٌ يَقُولَانِ: "
لَا تَجُوزُ الصَّدَقَةُ حَتَّى تُقْبَضَ إِلَّا لِصَبِيٍّ [١]بَيْنَ أَبَوَيْهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.