الحديث›مصنف ابن أبي شيبة›كتاب البيوع والأقضيةمصنف ابن أبي شيبة 20459في الرجل يملك المحرم منه يعتق أم لااعرض الإسنادحَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ زَكَرِيَّا عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ:إِذَا مَلَكَ الْأَخَ فَلَا يَعْتِقُ عَلَيْهِالأحكام بحسب قائلهالا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.السابقمصنف ابن أبي شيبة 20458افتح في hadithunlocked.comالتاليمصنف ابن أبي شيبة 20460