دليل

مصنف ابن أبي شيبة 20459

في الرجل يملك المحرم منه يعتق أم لا

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ زَكَرِيَّا عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ:

إِذَا مَلَكَ الْأَخَ فَلَا يَعْتِقُ عَلَيْهِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.