مصنف ابن أبي شيبة 20458
في الرجل يملك المحرم منه يعتق أم لا
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ هِشَامٍ، عَنْ جَعْفَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ:
نص إضافيمَضَتِ السُّنَّةُ أَنَّهُ مَنْ مَلَكَ مِنْ مَحْرَمِهِ شَيْئًا فَهُوَ حُرٌّ، بِمِلْكِهِ عَتِيقٌ "، قَالَ: وَمَا وَرَاءَ ذَلِكَ مِنَ الْقَرَابَةِ رَحِمٌ أَمَرَ اللهُ بِصِلَتِهَا وَنَهَى عَنْ عُقُوقِهَا، وَلَا أَعْلَمُ مِنَ الْعُقُوقِ شَيْئًا أَشَدَّ مِنْ أَنْ يَتَّخِذَ الرَّجُلُ قَرِيبَهُ مَمْلُوكًا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.