مصنف ابن أبي شيبة 20457
في الرجل يملك المحرم منه يعتق أم لا
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ جَابِرٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ شُرَيْحٍ:
أَنَّهُ كَانَ يُعْتِقُ الْوَلَدَ وَالْوَالِدَ إِذَا مَلَكَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.