دليل

مصنف ابن أبي شيبة 20457

في الرجل يملك المحرم منه يعتق أم لا

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ جَابِرٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ شُرَيْحٍ:

أَنَّهُ كَانَ يُعْتِقُ الْوَلَدَ وَالْوَالِدَ إِذَا مَلَكَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.