مصنف ابن أبي شيبة 20455
في الرجل يملك المحرم منه يعتق أم لا
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ يَعْلَى، عَنْ يُونُسَ عَنِ الْحَسَنِ قَالَ:
مَنْ مَلَكَ ذَا رَحِمٍ؛ فَقَدْ عَتَقَ، أَوْ هُوَ عَتِيقٌ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.