دليل

مصنف ابن أبي شيبة 20454

في الرجل يملك المحرم منه يعتق أم لا

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ:

إِذَا مَلَكَ الْعَمَّةَ وَالْخَالَةَ [١]؛ فَبِتِلْكَ الْمَنْزِلَةِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.