مصنف ابن أبي شيبة 20454
في الرجل يملك المحرم منه يعتق أم لا
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ:
إِذَا مَلَكَ الْعَمَّةَ وَالْخَالَةَ [١]؛ فَبِتِلْكَ الْمَنْزِلَةِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.