مصنف ابن أبي شيبة 20447
في الرجل يملك المحرم منه يعتق أم لا
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى، عَنْ أَشْيَاخِهِ عَنِ الزُّبَيْرِ:
أَنَّهُ [٢]يَوْمَ الطَّائِفِ مَلَكَ [٣]خَالَاتٍ لَهُ فَأُعْتِقْنَ بِمِلْكِهِ إِيَّاهُنَّ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.