مصنف ابن أبي شيبة 20446
في الرجل يملك المحرم منه يعتق أم لا
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ هَاشِمٍ عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى عَنِ الْحَكَمِ قَالَ: قَالَ عُمَرُ:
مَنْ مَلَكَ ذَا رَحِمٍ مَحْرَمٍ فَهُوَ حُرٌّ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.