دليل

مصنف ابن أبي شيبة 20446

في الرجل يملك المحرم منه يعتق أم لا

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ هَاشِمٍ عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى عَنِ الْحَكَمِ قَالَ: قَالَ عُمَرُ:

مَنْ مَلَكَ ذَا رَحِمٍ مَحْرَمٍ فَهُوَ حُرٌّ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.