دليل

مصنف ابن أبي شيبة 20335

في الشريكين من قال الربح على ما اصطلحا عليه والوضيعة على رأس المال

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ:

سُئِلَ طَاوُسٌ وَأَنَا أَسْمَعُ عَنْ شَرِيكَيْنِ اشْتَرَكَا، أَحَدُهُمَا أَكْثَرُ رَأْسَ مَالٍ وَأَسْنَى فِي الْوَضِيعَةِ ؟ فَقَالَ طَاوُسٌ: لَا يَغْرَمُ وَلَهُ [٢]رَأْسُ [٣]مَالِهِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.