مصنف ابن أبي شيبة 20335
في الشريكين من قال الربح على ما اصطلحا عليه والوضيعة على رأس المال
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ:
سُئِلَ طَاوُسٌ وَأَنَا أَسْمَعُ عَنْ شَرِيكَيْنِ اشْتَرَكَا، أَحَدُهُمَا أَكْثَرُ رَأْسَ مَالٍ وَأَسْنَى فِي الْوَضِيعَةِ ؟ فَقَالَ طَاوُسٌ: لَا يَغْرَمُ وَلَهُ [٢]رَأْسُ [٣]مَالِهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.