دليل

مصنف ابن أبي شيبة 20333

في الشريكين من قال الربح على ما اصطلحا عليه والوضيعة على رأس المال

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ أَشْعَثَ عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ شُرَيْحٍ: أَنَّهُ قَالَ:

إِذَا وَلَّاهُ [١]الرَّجُلُ بِصَفْقَةٍ [٢]بِنَسِيئَةٍ، ثُمَّ أَدْخَلَ فِيهَا رَجُلًا آخَرَ فَالضَّمَانُ عَلَى صَاحِبِ الصَّفْقَةِ وَلَيْسَ عَلَى شَرِيكِهِ شَيْءٌ مَا لَمْ يَكُنْ نَقْدٌ، فَإِنْ كَانَ نَقْدٌ فَالْوَضِيعَةُ عَلَى صَاحِبِ النَّقْدِ، وَالرِّبْحُ عَلَى مَا اصْطَلَحَا عَلَيْهِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.