مصنف ابن أبي شيبة 20332
في الشريكين من قال الربح على ما اصطلحا عليه والوضيعة على رأس المال
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ، عَنْ شُعْبَةَ قَالَ:
سَأَلْتُ الْحَكَمَ وَحَمَّادًا وَقَتَادَةَ عَنْ رَجُلَيْنِ اشْتَرَكَا فَجَاءَ أَحَدُهُمَا بِأَلْفَيْنِ، وَجَاءَ الْآخَرُ بِأَلْفٍ فَاشْتَرَكَا وَاشْتَرَطَا: أَنَّ الْوَضِيعَةَ بَيْنَهُمَا وَالرِّبْحَ نِصْفَيْنِ ؟ فَقَالَ [١]: الرِّبْحُ عَلَى مَا اشْتَرَطَا عَلَيْهِ، وَالْوَضِيعَةُ عَلَى الْمَالِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.