دليل

مصنف ابن أبي شيبة 20308

في اتخاذ الكلب وما ينقص من أجره

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ بُرْدٍ، عَنْ مَكْحُولٍ قَالَ:

مَنِ اقْتَنَى كَلْبًا لَيْسَ بِكَلْبِ صَيْدٍ أَوْ [١]لَا مَاشِيَةٍ؛ [فَإِنَّهُ] [٢]نَقَصَ مِنْ أَجْرِ أَهْلِ بَيْتِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطٌ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.