مصنف ابن أبي شيبة 20308
في اتخاذ الكلب وما ينقص من أجره
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ بُرْدٍ، عَنْ مَكْحُولٍ قَالَ:
مَنِ اقْتَنَى كَلْبًا لَيْسَ بِكَلْبِ صَيْدٍ أَوْ [١]لَا مَاشِيَةٍ؛ [فَإِنَّهُ] [٢]نَقَصَ مِنْ أَجْرِ أَهْلِ بَيْتِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطٌ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.