دليل

مصنف ابن أبي شيبة 20307

في اتخاذ الكلب وما ينقص من أجره

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْوَلِيدِ الشَّنِّيِّ، عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ:

إِلَّا كَلْبَ زَرْعٍ، أَوْ كَلْبَ قَنْصٍ، أَوْ كَلْبَ مَاشِيَةٍ، أَوْ كَلْبَ مَخَافَةٍ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.