مصنف ابن أبي شيبة 20307
في اتخاذ الكلب وما ينقص من أجره
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْوَلِيدِ الشَّنِّيِّ، عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ:
إِلَّا كَلْبَ زَرْعٍ، أَوْ كَلْبَ قَنْصٍ، أَوْ كَلْبَ مَاشِيَةٍ، أَوْ كَلْبَ مَخَافَةٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.