مصنف ابن أبي شيبة 20275
ما قالوا في قتل الحيات والرخصة فيه
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي الْفُرَاتِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ أَبِي الْأَعْيَنِ الْعَبْدِيِّ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:
مَنْ قَتَلَ حَيَّةً قَتَلَ كَافِرًا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.