مصنف ابن أبي شيبة 20274
ما قالوا في قتل الحيات والرخصة فيه
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ قَالَ: قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي لَيْلَى قَالَ أَبُو لَيْلَى:
جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَسَأَلَهُ عَنِ الْحَيَّاتِ فِي الْبُيُوتِ ؟ فَقَالَ: إِنْ رَأَيْتُمُوهُنَّ فِي مَسَاكِنِكُمْ فَقُولُوا لَهُنَّ: نَنْشُدُكُمْ بِالْعَهْدِ الَّذِي أَخَذَ عَلَيْكُمْ نُوحٌ، نَنْشُدُكُمْ بِالْعَهْدِ الَّذِي أَخَذَ عَلَيْكُمْ سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ أَنْ لَا تُؤْذُونَنَا ! فَإِنْ رَأَيْتُمْ مِنْهُنَّ شَيْئًا فَاقْتُلُوهُنَّ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.