دليل

مصنف ابن أبي شيبة 20274

ما قالوا في قتل الحيات والرخصة فيه

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ قَالَ: قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي لَيْلَى قَالَ أَبُو لَيْلَى:

جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَسَأَلَهُ عَنِ الْحَيَّاتِ فِي الْبُيُوتِ ؟ فَقَالَ: إِنْ رَأَيْتُمُوهُنَّ فِي مَسَاكِنِكُمْ فَقُولُوا لَهُنَّ: نَنْشُدُكُمْ بِالْعَهْدِ الَّذِي أَخَذَ عَلَيْكُمْ نُوحٌ، نَنْشُدُكُمْ بِالْعَهْدِ الَّذِي أَخَذَ عَلَيْكُمْ سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ أَنْ لَا تُؤْذُونَنَا ! فَإِنْ رَأَيْتُمْ مِنْهُنَّ شَيْئًا فَاقْتُلُوهُنَّ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.