مصنف ابن أبي شيبة 20262
ما قالوا في قتل الحيات والرخصة فيه
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: قَالَ عُمَرُ:
اقْتُلُوا الْحَيَّاتِ كُلَّهَا عَلَى كُلِّ حَالٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.