دليل

مصنف ابن أبي شيبة 20262

ما قالوا في قتل الحيات والرخصة فيه

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: قَالَ عُمَرُ:

اقْتُلُوا الْحَيَّاتِ كُلَّهَا عَلَى كُلِّ حَالٍ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.