مصنف ابن أبي شيبة 20261
ما قالوا في قتل الحيات والرخصة فيه
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ:
كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي غَارٍ وَقَدْ أُنْزِلَتْ عَلَيْهِ: ﴿وَالْمُرْسَلاتِ عُرْفًا ﴾قَالَ: فَنَحْنُ نَأْخُذُهَا مِنْ فِيهِ رَطْبَةً، إِذْ دَخَلَتْ عَلَيْنَا حَيَّةٌ، فَقَالَ لَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ: " اقْتُلُوهَا " فَابْتَدَرْنَاهَا لِنَقْتُلَهَا فَسَبَقَتْنَا بِنَفْسِهَا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: وَقَاهَا اللهُ شَرَّكُمْ كَمَا وَقَاكُمْ شَرَّهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.