دليل

مصنف ابن أبي شيبة 20093

في البندقة والحجر يرمى به فيقتل ما قالوا في ذلك

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:

إِذَا قَتَلَ الْحَجَرُ فَلَا تَأْكُلْ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.