دليل

مصنف ابن أبي شيبة 20092

في البندقة والحجر يرمى به فيقتل ما قالوا في ذلك

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ حَرْمَلَةَ، عَنْ سَعِيدٍ قَالَ:

كُلْ وَحْشِيَّةً أَصَبْتَهَا بِعَصًا أَوْ بِحَجَرٍ أَوْ بِبُنْدُقَةٍ، وَذَكَرْتَ اسْمَ اللهِ عَلَيْهَا [١][فَكُلْهَا] [٢]

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.