دليل

مصنف ابن أبي شيبة 19994

في صيد البازي من لم ير به بأسا

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ

فِي الطَّيْرِ وَالْبُزَاةِ [١]وَالصُّقُورِ وَغَيْرِهَا: وَمَا أَدْرَكْتَ ذَكَاتَهُ فَهُوَ لَكَ، وَمَا لَمْ تُدْرِكْ ذَكَاتَهُ فَلَا تَأْكُلْهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.