مصنف ابن أبي شيبة 19585
ما قالوا في الرجل يطلق امرأته وهي حامل فتضع
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ الْعَبْدِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مَيْمُونٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ:
كَانَتْ أُمُّ كُلْثُومٍ تَحْتَ الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ وَكَانَ رَجُلًا شَدِيدًا عَلَى النِّسَاءِ، فَكَرِهَتْهُ فَسَأَلَتْهُ أَنْ يُطَلِّقَهَا وَهِيَ حَامِلٌ فَأَبَى، فَلَمَّا ضَرَبَهَا الطَّلْقُ أَلَحَّتْ عَلَيْهِ فِي تَطْلِيقَةٍ فَطَلَّقَهَا وَاحِدَةً وَهُوَ يَتَوَضَّأُ، ثُمَّ خَرَجَ فَأَدْرَكَهُ إِنْسَانٌ فَأَخْبَرَهُ أَنَّ أُمَّ كُلْثُومٍ قَدْ وَضَعَتْ حَمْلَهَا، قَالَ: خَدَعَتْنِي خَدَعَهَا اللهُ، فَأَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ وَأَخْبَرَهُ بِالَّذِي صَنَعَتْ فَقَالَ: سَبَقَ كِتَابُ اللهِ فِيهَا، اخْطُبْهَا فَقَالَ: لَا تَرْجِعُ إِلَيَّ أَبَدًا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.