مصنف ابن أبي شيبة 19556
ما قالوا في الرجل يدعي الرجعة بعد انقضاء العدة
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ:
إِذَا ادَّعَى الرَّجْعَةَ بَعْدَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ لَمْ يُصَدَّقْ وَإِنْ جَاءَ بِبَيِّنَةٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.