مصنف ابن أبي شيبة 19555
ما قالوا في الرجل يدعي الرجعة بعد انقضاء العدة
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:
إِذَا ادَّعَى الرَّجْعَةَ بَعْدَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ فَعَلَيْهِ الْبَيِّنَةُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.