MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 19512

ما قالوا في الرجل يقذف امرأته ثم يموت قبل أن يلاعنها

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ

قَالَ فِي رَجُلٍ قَذَفَ امْرَأَتَهُ فَمَاتَتْ قَبْلَ أَنْ يُلَاعِنَهَا، قَالَ: إِنْ أَكْذَبَ [١]نَفْسَهُ جُلِدَ وَوَرِثَ [٢]، وَإِنْ أَقَامَ شُهُودًا وَرِثَ، وَإِنْ حَلَفَ لَمْ يَرِثْ.

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا