مصنف ابن أبي شيبة 19511
ما قالوا في الرجل يقذف امرأته ثم يموت قبل أن يلاعنها
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ شُعْبَةَ عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:
يَرِثُهَا، وَقَالَ الْحَكَمُ: يُضْرَبُ وَيَرِثُهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه