مصنف ابن أبي شيبة 19503
من قال الرضاع على الرجال دون النساء
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ حَسَنٍ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ:
إِذَا كَانَ عَمٌّ وَأُمٌّ فَعَلَى الْأُمِّ بِقَدْرِ مِيرَاثِهَا وَعَلَى الْعَمِّ بِقَدْرِ مِيرَاثِهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه