مصنف ابن أبي شيبة 19473
في الرجل يطلق أو يموت وفي منزله متاع
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ، عَنْ أَيُّوبَ قَالَ:
كَتَبْتُ إِلَى أَبِي قِلَابَةَ أَسْأَلُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُحَدِّثُ: الْبَيْتُ فِي مَتَاعِ الْمَرْأَةِ، ثُمَّ يَمُوتُ، لِمَنْ هُوَ ؟ قَالَ: هُوَ لَهُ مَا لَمْ يُعْطِهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه