MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 19473

في الرجل يطلق أو يموت وفي منزله متاع

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ، عَنْ أَيُّوبَ قَالَ:

كَتَبْتُ إِلَى أَبِي قِلَابَةَ أَسْأَلُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُحَدِّثُ: الْبَيْتُ فِي مَتَاعِ الْمَرْأَةِ، ثُمَّ يَمُوتُ، لِمَنْ هُوَ ؟ قَالَ: هُوَ لَهُ مَا لَمْ يُعْطِهَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا