مصنف ابن أبي شيبة 19472
في الرجل يطلق أو يموت وفي منزله متاع
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ عَنِ ابْنِ عَوْنٍ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ
أَنَّ رَجُلًا ادَّعَى مَتَاعَ الْبَيْتِ، فَجِئْنَ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ إِلَى شُرَيْحٍ فَشَهِدْنَ قُلْنَ: دَفَعْنَا إِلَيْهِ الصَّدَاقَ وَقُلْنَ: جَهِّزْهَا، فَجَهَّزَهَا، فَقَضَى عَلَيْهِ بِالْمَتَاعِ وَقَالَ: إِنَّ عُقْرَهَا مِنْ مَالِكَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه