مصنف ابن أبي شيبة 19470
ما قالوا في الرجل يقول لامرأته لأغيظنك
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُبَارَكٍ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ خُصَيْفٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ
فِي رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ: وَاللهِ لَأَسُوءَنَّكِ [١]قَالَ: إِنْ كَانَ يَعْنِي بِذَلِكَ امْرَأَةً يَتَزَوَّجُهَا أَوْ جَارِيَةً يَتَسَرَّاهَا، فَلَيْسَ بِشَيْءٍ، وَإِنْ كَانَ يَعْنِي الْجِمَاعَ فَهُوَ إِيلَاءٌ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه