مصنف ابن أبي شيبة 19469
ما قالوا في الرجل يقول لامرأته لأغيظنك
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ حَمَّادٍ قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ:
قُلْتُ لِإِبْرَاهِيمَ: مَا الْإِيلَاءُ ؟ قَالَ: أَنْ يَحْلِفَ: لَا يُكَلِّمُهَا وَلَا يُجَامِعُهَا وَلَا يَجْمَعُ رَأْسَهُ وَرَأْسَهَا، لَيَغِيظَنَّهَا [١]، أَوْ لَيَسُوءَنَّهَا [٢]
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه