MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 19469

ما قالوا في الرجل يقول لامرأته لأغيظنك

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ حَمَّادٍ قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ:

قُلْتُ لِإِبْرَاهِيمَ: مَا الْإِيلَاءُ ؟ قَالَ: أَنْ يَحْلِفَ: لَا يُكَلِّمُهَا وَلَا يُجَامِعُهَا وَلَا يَجْمَعُ رَأْسَهُ وَرَأْسَهَا، لَيَغِيظَنَّهَا [١]، أَوْ لَيَسُوءَنَّهَا [٢]

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا