مصنف ابن أبي شيبة 19466
ما قالوا في الأولياء والأعمام أيهم أحق بالولد
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ، عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ رَبِيعَةَ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ رَبِيعَةَ الْجَرْمِيِّ قَالَ:
غَزَا أَبِي نَحْوَ الْبَحْرِ فِي بَعْضِ تِلْكَ الْمَغَازِي [قَالَ] [١]: فَقُتِلَ، فَجَاءَ عَمِّي لِيَذْهَبَ بِي فَخَاصَمَتْهُ أُمِّي إِلَى عَلِيٍّ قَالَ: وَمَعِي أَخٌ لِي صَغِيرٌ، قَالَ: فَخَيَّرَنِي عَلِيٌّ ثَلَاثًا، فَاخْتَرْتُ أُمِّي، فَأَبَى عَمِّي أَنْ يَرْضَى فَوَكَزَهُ عَلِيٌّ بِيَدِهِ وَضَرَبَهُ بِدِرَّتِهِ، وَقَالَ: وَهَذَا أَيْضًا لَوْ قَدْ بَلَغَ خُيِّرَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه