MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 19461

ما قالوا في الرجل يطلق امرأته ولها ولد صغير

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنْ مُجَالِدٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ

أَنَّ أَبَا بَكْرٍ قَضَى بِعَاصِمِ [١]بْنِ عُمَرَ لِأُمِّهِ، وَقَضَى عَلَى عُمَرَ بِالنَّفَقَةِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا