مصنف ابن أبي شيبة 19461
ما قالوا في الرجل يطلق امرأته ولها ولد صغير
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنْ مُجَالِدٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ
أَنَّ أَبَا بَكْرٍ قَضَى بِعَاصِمِ [١]بْنِ عُمَرَ لِأُمِّهِ، وَقَضَى عَلَى عُمَرَ بِالنَّفَقَةِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه