مصنف ابن أبي شيبة 19460
ما قالوا في الرجل يطلق امرأته ولها ولد صغير
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُبَارَكٍ، عَنْ يَحْيَى [بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ سَلْمَانَ] أَبِي مَيْمُونَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ:
جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ قَدْ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا فَأَرَادَتْ أَنْ تَأْخُذَ وَلَدَهَا، قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: اسْتَهِمَا فِيهِ، فَقَالَ الرَّجُلُ: مَنْ يَحُولُ بَيْنِي وَبَيْنَ ابْنِي ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لِلِابْنِ: اخْتَرْ أَيَّهُمَا شِئْتَ، قَالَ: فَاخْتَارَ أُمَّهُ، فَذَهَبَتْ بِهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه