MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 19405

ما قالوا في الرجل يحلف بالطلاق ليضربن غلامه أو ليتزوجن على امرأته فيموت قبل أن ي

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ [أَبِي بِشْرٍ عَنْ مَنْصُورٍ] عَنِ الْحَسَنِ

فِي رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ: هِيَ طَالِقٌ إِنْ لَمْ يَتَزَوَّجْ عَلَيْهَا، قَالَ: هِيَ امْرَأَتُهُ حَتَّى يَتَزَوَّجَ، فَإِنْ مَاتَ وَاحِدٌ مِنْهُمَا فَلَا مِيرَاثَ بَيْنَهُمَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا