مصنف ابن أبي شيبة 19403
ما قالوا في الرجل تكون له النسوة فيطلق إحداهن ثم يموت ولا يدرى أيتهن طلق
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ قَالَ:
سُئِلَ عَطَاءٌ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ: رُبُعُ الرُّبُعِ أَوْ رُبُعُ الثُّمُنِ لِلَّتِي تَزَوَّجَهَا أَخِيرًا وَيُقْسَمُ مَا بَقِيَ بَيْنَهُنَّ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه