MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 19403

ما قالوا في الرجل تكون له النسوة فيطلق إحداهن ثم يموت ولا يدرى أيتهن طلق

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ قَالَ:

سُئِلَ عَطَاءٌ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ: رُبُعُ الرُّبُعِ أَوْ رُبُعُ الثُّمُنِ لِلَّتِي تَزَوَّجَهَا أَخِيرًا وَيُقْسَمُ مَا بَقِيَ بَيْنَهُنَّ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا