مصنف ابن أبي شيبة 19402
ما قالوا في الرجل تكون له النسوة فيطلق إحداهن ثم يموت ولا يدرى أيتهن طلق
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ بُرْدٍ، عَنْ مَكْحُولٍ
فِي رَجُلٍ كُنَّ لَهُ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ، فَطَلَّقَ إِحْدَاهُنَّ ثُمَّ تَزَوَّجَ خَامِسَةً ثُمَّ مَاتَ وَلَا يُعْلَمُ أَيَّتُهُنَّ طَلَّقَ، قَالَ: رُبُعُ الثُّمُنِ لِلَّتِي تَزَوَّجَ أَخِيرًا وَثَلَاثَةُ أَرْبَاعٍ بَيْنَ هَؤُلَاءِ الْأَرْبَعِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه