مصنف ابن أبي شيبة 19388
ما قالوا في الرجل يحلف على الشيء بالطلاق فينسى فيفعله أو العتاق
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا بِهَذَا الْحَدِيثِ ابْنُ جُرَيْجٍ فَأَنْكَرَ أَنْ يَكُونَ عَطَاءٌ يَرَى فِي النِّسْيَانِ شَيْئًا، قَالَ: وَقَالَ عَطَاءٌ: بَلَغَنِي أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ:
إِنَّ اللهَ تَجَاوَزَ لِأُمَّتِي عَنْ ثَلَاثٍ: عَنِ الْخَطَإِ [١]وَالنِّسْيَانِ وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه