MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 19388

ما قالوا في الرجل يحلف على الشيء بالطلاق فينسى فيفعله أو العتاق

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا بِهَذَا الْحَدِيثِ ابْنُ جُرَيْجٍ فَأَنْكَرَ أَنْ يَكُونَ عَطَاءٌ يَرَى فِي النِّسْيَانِ شَيْئًا، قَالَ: وَقَالَ عَطَاءٌ: بَلَغَنِي أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ:

إِنَّ اللهَ تَجَاوَزَ لِأُمَّتِي عَنْ ثَلَاثٍ: عَنِ الْخَطَإِ [١]وَالنِّسْيَانِ وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا