MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 19361

من قال على الغائب نفقة فإن بعث وإلا طلق

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُطَرِّفٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ:

إِذَا طَالَتْ غَيْبَةُ الرَّجُلِ عَنِ امْرَأَتِهِ فَلْيُرْسِلْ إِلَيْهَا نَفَقَةً أَوْ لِيُطَلِّقْهَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا