مصنف ابن أبي شيبة 19361
من قال على الغائب نفقة فإن بعث وإلا طلق
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُطَرِّفٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ:
إِذَا طَالَتْ غَيْبَةُ الرَّجُلِ عَنِ امْرَأَتِهِ فَلْيُرْسِلْ إِلَيْهَا نَفَقَةً أَوْ لِيُطَلِّقْهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه