مصنف ابن أبي شيبة 19359
من قال على الغائب نفقة فإن بعث وإلا طلق
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ أَشْعَثَ عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ:
إِذَا طَالَتْ غَيْبَةُ الرَّجُلِ عَنِ امْرَأَتِهِ، أَنْفَقَ عَلَى امْرَأَتِهِ أَوْ طَلَّقَهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه