مصنف ابن أبي شيبة 19292
ما قالوا فيه إذا طلقها طلاقا يملك الرجعة تشوف وتزين له
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: قَالَ عَلِيٌّ:
لَتَشَوَّفُ لَهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه