مصنف ابن أبي شيبة 19291
ما قالوا فيه إذا طلقها طلاقا يملك الرجعة تشوف وتزين له
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ وَقَتَادَةَ قَالَا
فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً أَوْ تَطْلِيقَتَيْنِ، قَالَا: تَشَوَّفُ لَهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه