مصنف ابن أبي شيبة 19253
ما قالوا في المرأة يطلقها زوجها ثم يموت عنها من أي يوم تعتد
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ أَبِي الْأَشْهَبِ قَالَ: قَالَ جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ:
مِنْ يَوْمِ يَمُوتُ أَوْ يُطَلِّقُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه