مصنف ابن أبي شيبة 19252
ما قالوا في المرأة يطلقها زوجها ثم يموت عنها من أي يوم تعتد
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ:
تَعْتَدُّ مِنْ يَوْمِ تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه