MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 19252

ما قالوا في المرأة يطلقها زوجها ثم يموت عنها من أي يوم تعتد

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ:

تَعْتَدُّ مِنْ يَوْمِ تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا