مصنف ابن أبي شيبة 19240
ما قالوا في الرجل يطلق امرأته فيعلمها الطلاق ثم يراجعها ولا يعلمها الرجعة حتى تز
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ: سَمِعْتُ الْحَكَمَ بْنَ عُتَيْبَةَ يَذْكُرُ عَنْ أَبِي كَنَفٍ
أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثُمَّ رَاجَعَهَا وَلَمْ يُعْلِمْهَا الرَّجْعَةَ فَتَزَوَّجَتْ، فَرَكِبَ فِي ذَلِكَ إِلَى عُمَرَ فَقَالَ: ارْجِعْ، فَإِنْ وَجَدْتَهَا لَمْ تَأْتِ زَوْجَهَا الَّذِي نَكَحَتْ فَهِيَ امْرَأَتُكَ، فَرَجَعَ فَلَمْ يَجِدْهَا أَتَتْ زَوْجَهَا فَقَبَضَهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه