مصنف ابن أبي شيبة 19239
ما قالوا في الرجل يطلق امرأته فيعلمها الطلاق ثم يراجعها ولا يعلمها الرجعة حتى تز
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبْدَةُ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ عُمَرَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ
أَنَّهُ كَانَ يَرَى ذَلِكَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه