مصنف ابن أبي شيبة 19230
من قال هو أحق برجعتها ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ عَنْ مَكْحُولٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ:
لَوْ أَنَّ رَجُلًا دَخَلَ عَلَى امْرَأَتِهِ وَهِيَ تَغْتَسِلُ فَقَالَ: قَدْ رَاجَعْتُكِ، فَقَالَتْ: كَذَبْتَ كَذَبْتَ، وَصَبَّتِ الْمَاءَ عَلَى رَأْسِهَا، كَانَ أَحَقَّ بِهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه