مصنف ابن أبي شيبة 19215
ما قالوا في الأمة المتوفى عنها زوجها كم تعتد
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا شَبَابَةُ عَنْ لَيْثِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ بُكَيْرٍ عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ وَابْنِ قُسَيْطٍ
فِي الْأَمَةِ إِذَا تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا، [اعْتَدَّتْ شَهْرَيْنِ] [١]وَخَمْسَةَ أَيَّامٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه