MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 19215

ما قالوا في الأمة المتوفى عنها زوجها كم تعتد

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا شَبَابَةُ عَنْ لَيْثِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ بُكَيْرٍ عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ وَابْنِ قُسَيْطٍ

فِي الْأَمَةِ إِذَا تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا، [اعْتَدَّتْ شَهْرَيْنِ] [١]وَخَمْسَةَ أَيَّامٍ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا