مصنف ابن أبي شيبة 19214
ما قالوا في الأمة المتوفى عنها زوجها كم تعتد
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى عَنْ شَيْبَانَ عَنْ فِرَاسٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ
فِي مَمْلُوكَةٍ تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا حُرًّا، فَعِدَّتُهَا شَهْرَانِ وَخَمْسَةُ أَيَّامٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه