مصنف ابن أبي شيبة 19159
من قال إذا وضعت أحدهما فقد حلت
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ:
إِذَا وَضَعَتِ الْأَوَّلَ فَقَدْ بَانَتْ، قَالَ: قِيلَ لَهُ: تُزَوَّجُ ؟ قَالَ: لَا، قَالَ قَتَادَةُ: خُصِمَ الْعَبْدُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه