مصنف ابن أبي شيبة 19158
من قال إذا وضعت أحدهما فقد حلت
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ أَشْعَثَ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:
إِذَا وَضَعَتْ أَحَدَهُمَا فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه